انتخابات محلية جزائرية 1919
الانتخابات المحلية الجزائرية 1919م هي أول انتخابات تعددية في المجالس الشعبية البلدية يشارك فيها الجزائريون المسلمون تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر تم إجراؤها خلال دورين انتخابيين في يوم الأحد[ ؟ ] 30 نوفمبر 1919م ثم في يوم الأحد[ ؟ ] 7 ديسمبر 1919م. الحرب العالمية الأولىكانت نهاية الحرب العالمية الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 1918م إيذانا ببزوغ مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر. فقد تم انتخاب جزائريين مسلمين بعد عام واخد من ذلك لأول مرة منذ احتلال الجزائر في منصب مندوبين بلديين خلال «الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 1919م» عن مقاطعات إقليم الجزائر تحت سلطة الاحتلال الفرنسي في العهدة التي جرت انتخاباتها في دورين بتاريخ 30 نوفمبر 1919م ثم 7 ديسمبر 1919م.[1] وجرى انتخابهم على أساس قوائم انتخابية محلية يرأسها جزائري مسلم خلال أول انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر لتمثيل دوائر الجزائر التي تضم مراكز ثانوية في كل واحدة من بلديات الجزائر آنذاك.[2] قانون جونار![]() لقد سمحت مشاركة الجنود الجزائريين في الحرب العالمية الأولى ثم المشاركة السياسية بعدها بأن يتمكن «المندوبون البلديون المسلمون» من الولوج إلى التمثيل السياسي على مستوى مدينة الجزائر حتى وصلوا إلى مخاطبة مجلس الأمة.[3] فتمكن عدد من المندوبين البلديين المسلمين من محافظة الجزائر من تحرير «العريضة رقم 30» بتاريخ 18 جويلية 1920م الموجهة إلى مجلس الأمة Sénat للاحتجاج أمام هذه الغرفة التشريعية ضد إجراءات مشروع مبرمج لدى الغرفة العليا من طرف الحكومة الفرنسية من أجل تقنين قانون الأهالي وتقييد وصول الجزائريين الأصليين إلى الحقوق السياسية.[4] ذلك أن الوضع القانوني لأهالي الجزائر [الفرنسية] كان قد عرف تطورا ملحوظا مع إصدار قانون جونار [الفرنسية] (بالفرنسية: Loi Jonnart) في 4 فيفري 1919م حيث قام شارل جونار (بالفرنسية: Charles Jonnart) بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى بشكر الجزائريين على تجنيد 172 019 مقاتلا في ساحات المعارك الأوروبية. ثم توالت الوعود من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر قصد منح الحقوق السياسية للأهالي الجزائريين بعد سنة 1919م لأن خسائر المقاتلين الجزائريين كانت قد بلغت 25 711 مقاتلا إضافة إلى 72 035 جريحا. فحاولت فرنسا أن ترد الجميل للجزائريين المسلمين وتقضي دينها من خلال إصدار قانون جونار [الفرنسية] في 4 فيفري 1919م. وقد سمح قانون جونار [الفرنسية] بفتح أبواب بعض المناصب الثانوية في الوظيف العمومي المحلي أمام الأهالي الجزائريين، رغم أن 44 وظيفة حساسة كانت مستثناة بنص القانون من تعيين جزائريين أصليين فيها. ومن خلال هذا الانفتاح السياسي الجزئي استطاع المندوبون البلديون المسلمين من المشاركة في انتخاب رئيس البلدية مع نوابه، رغم عدم إمكانية ترشح المسلمين لهذه المناصب السيادية.[5] وقد كانت «العريضة رقم 30» بتاريخ 18 جويلية 1920م، الموجهة إلى مجلس الأمة، تهدف إلى توسيع حقوق وصلاحيات المندوبين المنتخبين من الأهالي الجزائريين المسلمين.[6] تصنيف دوائر الجزائرتم تصنيف بلديات الجزائر حسب عدد سكانها لاختيار عدد المندوبين البلديين في كل قائمة انتخابية خلال انتخابات عام 1919م.[7]
القوائم الانتخابيةتم تحيين أسماء المترشحين في القوائم الانتخابية وإغلاقها بتاريخ 31 ماي 1919م تحضيرا لاستحقاق 30 نوفمبر 1919م، وذلك بعد تحديد العدد الأقصى من المندوبين البلديين الذي تم تخصيصه لكل بلدية من بلديات الجزائر.[8] سجلات الناخبينتم تحيين السجل الوطني للناخبين [الفرنسية] وإغلاقه بتاريخ 31 ماي 1919م تحضيرا لاستحقاق 30 نوفمبر 1919م. وتم تزويد كل ناخب جزائري مسلم بوثيقة تكافئ بطاقة ناخب قصد السماح له بالتصويت السياسي. وسُمِحَ استثناء بإضافة أسماء ناخبين آخرين إلى السجل بعد تاريخ 31 ماي 1919م وقبل اقتراع 30 نوفمبر 1919م، في حالات خاصة هي:
كما سُمِحَ استثناء بشطب أسماء ناخبين آخرين من السجل بعد تاريخ 31 ماي 1919م وقبل اقتراع 30 نوفمبر 1919م، في حالات خاصة هي:
وتم نشر القوائم المُعَدَّلَة خمسة أيام قبل الاقتراع بتاريخ 26 نوفمبر 1919م لإعلام الناخبين بوضعيتهم السياسية تجاه الاقتراع. النظام الانتخابيتم اختيار نظام انتخابي يعتمد على قائمة مترشحين واحدة في كل بلدية من بلديات الجزائر دون إمكانية تقسيمها إلى قوائم جزئية خاصة بمراكز سكنية ثانوية ملحقة بالبلدية الأم. ولا يُسمح بإقامة تقسيمات ثانوية إلا بمقتضى المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 5 أفريل 1884م. بطاقات الناخبينأوجبت المادة 13 من القانون الصادر بتاريخ 5 أفريل 1884م على رؤساء البلديات إصدار بطاقة هوية لكل مواطن. إلا أن إصدار بطاقة ناخب ليس واجبا بحكم أن التأكد بأي طريقة من هوية الناخب تسمح له بأداء واجبه يوم 30 نوفمبر 1919م. ومع ذلك، فإن ميزانية طبع وإصدار بطاقات الناخبين تتكفل بها «الفقرة 3» من «المادة 136» في نفس قانون 5 أفريل 1884م ضمن مصاريف البلدية الواجب تنفيذها. مكاتب الاقتراعيترأس رؤساء البلديات كل واحد من مكاتب الاقتراع بمساعدة نوابه حسب ترتيب تعيينهم، مع حضور «المندوبين البلديين المترشحين» حسب ترتيبهم في القوائم الانتخابية. وفي حال تعذر حضور «نواب رؤساء البلديات» و«المندوبين البلديين المترشحين»، فإن رئيس البلدية يستطيع الاستعانة بناخب[ ؟ ]ين عاديين كما تنص عليه «المادة 17» من قانون 5 أفريل 1884م. القائمة الناجحة في مدينة الجزائر
انظر أيضامواضيع ذات صلةالمراجع
|
Portal di Ensiklopedia Dunia