وقف مؤقت
وقف مؤقت أو الوقف المؤقت [1][2][3][4] تقييد الوقف بزمن أو مدة محددة من قبل الواقف، فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهياً[1]، وعاد الوقف إلى صاحبه[5][6][7]،واختلف الفقهاء بانتهاء الوقف المؤقت إذا انتهت مدته الى صحَّ الوقف، وبطل شرط التوقيت[5][8][9][10][11]، وجواز توقيت الوقف[8][9][10][12][13][14] وبطلان الوقف المؤقت[5]، أما إذا انتهى الوقف المؤقت بالرجوع فيه ففيه قولان، الأول لزوم الوقف[5][15][16][17][18]، والثاني أن الوقف جائز غير لازم[8][19][20][21][22][23][24]، أما إذا انتهى الوقف المؤقت بخراب الأعيان الموقوفة ففيه ثلاثة أقوال الأول أن الوقف لا ينتهي بخراب الأعيان الموقوفة مطلقًا[5][14][24]، الثاني أن الوقف المتخرب ينتهي مطلقًا فيرجع إلى الواقف أو ورثته[5][8]، الثالث انتهاء الوقف المتخرب في غير المسجد[25][26]، وإذا انتهى الوقف المؤقت بانقراض الموقوف عليهم ففيه أربعة أنواع وهي[8][27]، الأول أن يكون الموقوف عليهم جهة غير منقطعة وهو صحيح بالاتفاق[10][28][29]، الثاني أن يكون الموقوف عليهم جهة منقطعة[5]، والثالث: أن يكون الوقف منقطع الابتداء، الرابع: أن يكون الوقف صحيح الطرفين، منقطع الوسط.[24][27][28][30] التعريف الإفرادي: الوقف: هو التحبيس أو التسبيل[7]، وهو الذي يشترك فيه عدد من الأشخاص أو الجهات في حبس مال، أو أموال يمتلكونها على جهة واحدة، أو متعددة بشروط معينة، وإدارة معينة في عقد واحد، أو عقود متعددة متلاحقة.[7] المؤقت: كلمة مؤقَّت اسم المفعول من أَقَّتَ، ومعناه ما تكون ممارسته مسندة إلى ترخيص عابر[31]، والمؤقت هو الزائل الذي لا يدوم، أو المرتبط بوقت محدَّد.[31] التعريف المركب: الوقف المؤقت: هو تقييد الوقف بزمن أو مدة محددة من قبل الواقف، فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهياً[1]، وعاد الوقف إلى صاحبه.[5][6] انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدتهاختلف الفقهاء في توقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف وقفت داري هذه على طلبة العلم الشرعي لمدة سنة، أو وقفت داري هذه على فلان وأولاده لمدة عشر سنين، فإذا نشأ الوقف مؤقتًا، فهل ينتهي بانقضاء الوقت المحدد، وترجع العين الموقوفة إلى الواقف أو ورثته، أو أنه يتأبد الوقف إلى ثلاثة أقوال:
انتهاء الوقف المؤقت بالرجوع فيهاختلف الفقهاء في لزوم الوقف على قولين:
انتهاء الوقف المؤقت بخراب الأعيان الموقوفةإذا خربت أعيان الوقف كلها أو بعضها، وأصبحت لا ريع لها، ولم يمكن تعميرها، ولا الاستبدال بها، ولا الانتفاع بها بطريق يفيد الموقوف عليهم من غير إضرار بهم؛ فهل ينتهي الوقف في هذا المتخرب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
انتهاء الوقف المؤقت بقلة غلتهإذا كان الوقف عامرًا غير خرب، ولكن صارت غلته قليلة، لا سيما في الوقف الأهلي، حيث تصير حصة كل شخص من أفراد الموقوف عليهم ضئيلة وتافهة لا يؤبه بها، ولا يمكن الاستبدال به، ولم يكن الموقوف عليه مسجدًا، فهل ينتهي الوقف بذلك، وكيف ينتهي؟ ذكره الحنابلة؛ فقال ابن قدامة الحنبلي "إن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية، لكن قلّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردًا على أهل الوقف؛ لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف من الضياع، مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع وإن قلَّ ما يضيع المقصود، إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حدٍّ لا يعد نفعًا، فيكون وجود ذلك كالعدم". وهذا الكلام غاية ما يدل عليه أن التصرف بهذا الوقف بالبيع الذي يعود بالنفع على جهة مماثلة أو مناظرة للوقف أو في وجوه الخير؛ ولأن "ما قارب الشيء يعطى حكمه"، ولعدم تحقيق المقصود من الوقف، وربما تكون المصاريف أو النفقات أكثر من الغلة الناتجة، ومنها نفقات التحصيل، وإذا انتهى الوقف بذلك فيمكن أن تصرف الغلة إلى جهة مماثلة؛ كالمسجد، والثغر، والقنطرة، والبئر، أو لمصلحة إسلامية، أو لأقرب الناس إلى الوقف.[16][24][35] انتهاء الوقف المؤقت بانقراض الموقوف عليهمتحدث الفقهاء من مسألة انقراض الموقوف عليهم، وهل ينتهي الوقف بانقراضهم؟، الأمر في هذه المسألة لا يخلو من أربعة أنواع وهي:[8][18][24][26][27][33][36][37]
انظر أيضاالمراجع
وصلات خارجية |