بينونةالبينونة في فقه المعاملات صفة للفرقة بين الزوجين هي التي ليس للزوج بعدها حق الرجعة.[1] البينونةالبينونة في المصطلح الفقهي، صفة لنوع من الفرقة (حل عقد النكاح) بين الزوجين، بمعنى: «الفرقة التي ينتفي بموجبها حق الزوج في الرجعة» أي: ليس له حق المراجعة. والفائدة الشرعية من البينونة المرتبطة بالفرقة تظهر في معنى رعاية الشرع لحق المرأة؛ لأن الفرقة شرعت لدفع الضرر، أي: عند الحاجة، وقد يسر الشرع لهذا الأمر حيث جعل للزوج حق اختيار الفرقة بالطلاق، الذي لا يستعمل إلا للضرورة، لا لمجرد الغضب ونحوه، لكن لو حصل؛ فللزوج حق الرجعة (في زمن العدة). لكن الشرع يسلب منه حق الرجعة بعد الفرقة، عند ما تقترن هذه الفرقة بالبينونة. أنواع الفرقةالفرقة هي: «حل عقد النكاح بطلاق أو فسخ أو وفاة وما في معنى ذلك»
أنواع البينونة
بينونة الطلاقبينونة الطلاق أي: (البينونة التي تتصف بها فرقة الطلاق) هي: «فرقة الطلاق بصفة البينونة إما باستكمال عدد الطلقات الثلاث، أو الطلاق قبل الدخول، أو الخلع» بينونة الطلاق الثلاثفمن طلق امرأته ثلاثا؛ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها ثم تنقضي عدتها منه. ويشترط في ذلك مايلي:
بينونة الطلاق قبل الدخولبينونة الطلاق قبل الدخول وتسمى: (بينونة صغرى) وتحصل بالفرقة قبل البناء. فإذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها، بانت منه، بمعنى: أنه ليس له حق الرجعة، سواء طلقها طلقة واحده، أو أكثر؛ لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فتحصل بينونتها بمجرد الطلاق. ولا تحل له إلا برضاها، وبعقد ومهر جديدين، وبشرط عدم عدم استيفاء عدد الطلقات الثلاث. بينونة الخلعبينونة الخلع هي التي تحصل بسبب الخلع، والخلع هو: «طلاق بعوض» مراجع
|
Portal di Ensiklopedia Dunia