الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئينالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التي تُعرف أيضًا باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، هي اتفاقية متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة تُعرّف لفظة «لاجئ»، وتحدّد حقوق الأفراد الذين يُمنحون حق اللجوء، بالإضافة إلى مسؤوليات الدول التي تستقبل اللاجئين. كما تحدّد الاتفاقية من هم الأفراد الذين لا يعتبرون لاجئين، كمجرمي الحرب على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن الاتفاقية بعض الأفراد من السفر من دون الحاجة إلى تأشيرة سفر من خلال وثائق سفر صادرة بموجب هذه الاتفاقية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين قد وقّعت في جنيف، لا يجوز إطلاق اسم «اتفاقية جنيف» عليها، نظرًا إلى المعاهدات الأربع التي تنظر في النزاعات المسلّحة والتي تُعرف على نحو أفضل باتفاقيات جنيف. ترتكز الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي يقر بحق الأفراد بالسعي إلى اللجوء هربًا من الاضطهاد في دول أخرى. يحق للاجئ أن يتمتع بحقوق ومزايا في دولة ما بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الاتفاقية.[1] الإطار التاريخيأُقرّت الاتفاقية في خلال مؤتمر خاص للأمم المتحدة في 28 تموز/يوليو من العام 1951. وكانت الدنمارك أولى الدول التي صادقت على المعاهدة في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 1952، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 22 نيسان/أبريل 1954. في بادئ الأمر، اقتصرت صلاحية المعاهدة على حماية اللاجئين الأوروبيين الذين هربوا من بلادهم قبل الأول من كانون الثاني/يناير 1951 (أي بعد الحرب العالمية الثانية)، إلا أنه يحق للدول أن تعلن أن هذه الأحكام تنطبق أيضًا على اللاجئين القادمين من أماكن أخرى. ألغى بروتوكول 1967 المهل الزمنية وهو ينطبق على اللاجئين «من دون أي حدود جغرافية»، إلا أن الإعلانات الصادرة سابقًا عن الدول الأطراف في الاتفاقية والتي تتناول النطاق الجغرافي تظل نافذة على الرغم من إبرام هذا البروتوكول.[2] بلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 145 دولة في الأول من تموز/يوليو 2013، فيما بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول 146.[3][4] [5] ومؤخرًا، وقّع رئيس ناورو ماركوس ستيفن على كل من الاتفاقية والبروتوكول في 17 حزيران/يونيو 2011 [6] وانضمّت الدولة إليهما في 28 حزيران/يوليو 2011. وتجدر الإشارة إلى أن مدغشقر وسانت كيتس ونيفيسطرفان في الاتفاقية فحسب، بينما دولة الرأس الأخضر المعروفة بكاب فيردي والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا دول أطراف في البروتوكول فحسب. ومنذ أن صادقت الولايات المتحدة على بروتوكول عام 1968، تعهّت بمعظم الالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (المواد 2-34) والمادة الأولى بصيغتها المعدلّة في البروتوكول، باعتبارها «القانون الأسمى للوطن».[7] ولا تزال الحقوق التي أقرّتها الاتفاقية قائمة اليوم بشكل عام. وطرح البعض فكرة أن طبيعة علاقات اللاجئين المعقّدة في القرن الحادي والعشرين تدعو إلى إبرام معاهدة جديدة تقرّ بالطبيعة المتطوّرة للدولة القومية ونزوح السكان والحرب المعاصرة.[8][9] ومع ذلك، فإن الأفكار المماثلة لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 33) لا تزال تطبّق اليوم، مع اعتبار اتفاقية العام 1951 الركيزة الرئيسية لمثل هذه الحقوق. تعريف لفظة «لاجئ»تعرّف المادة الأولى من الاتفاقية، بصيغتها المعدلة في بروتوكول عام 1967، اللاجئ على النحو التالي: «كل شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد.» [10] ارتكزت مجموعات عدّة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين لابتكار تعريف أكثر موضوعية. وفي حين تختلف شروط هذه التعريفات عن تلك الواردة في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فقد ساهمت الاتفاقية إلى حد كبير في تشكيل التعريفات الجديدة الأكثر موضوعية. وتشمل هذه الأخيرة اتفاقية عام 1969 التي ترعى الأوجه المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا والتي أبرمتها منظمة الوحدة الأفريقية (منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي عام 2002) وإعلان كارتاخينا لعام 1984، الذي وإن لم يكن ملزمًا، يضع أيضًا معايير إقليمية للاجئين في أمريكا الوسطى والمكسيك وبنما. حقوق الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين وواجباتهافي المبدأ العام للقانون الدولي، تُلزم المعاهدات النافذة الدول الأطراف فيها التي يتعين عليها أن تطبقها بكل حسن نيّة. وتعتبر الدول التي صادقت على اتفاقية اللاجئين مجبرة على حماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها، وفقًا لشروط الاتفاقية.[11] ويتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية أن يلتزموا بعدد من الأحكام. يتعين على اللاجئين أن
يتعين على الدول المتعاقدة أن
يتعين على الدول المتعاقدة ألا
يجب معاملة اللاجئين مثل المواطنين على الأقل في ما يتعلق بـ
يجب معاملة اللاجئين مثل سائر غير المواطنين على الأقل في ما يتعلق بـ
انظر أيضًا
مراجع
|
Portal di Ensiklopedia Dunia