عقار (قانون)العَقَارُ[1]، جمعه عَقَارَات هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار.[2][3] وينقسم العقار إلى قسمين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص. العَقَار بطبيعتهوهو ما سبق ذكره، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منها. ويترتب على ذلك أن الكنز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض. وهي الأشياء الثابتة في مكانها والتي لا يمكن نقلها منه دون تلف.[4] وهي تعتبر الأصل مقابل بقية أصناف العقارات. وتشمل أرض وما يقام فوقها من مبان ونباتات وما يلتصق بها من أجهزة وأنابيب كالمصاعد وأنابيب الغاز وقنوات المياه وأسلاك الكهرباء،[5] وتشمل كذلك الصابة علي سوقها والثمارفي أصولها فإذا جذت صارت من المنقولات ولو لم تنقل وتعتبر كذلك من المنقولات الطبيعية حقول المحروقات والمواد المعدنية المصنفة «المناجم».[6] أنواع العَقَارالعقارات الحكميةهي منقولات رفعت لدرجة العقارات بحكم القانون، فهي عقارات بالتخصيص ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله.أو تلتحم به بشكل يتعذر معه فصله عنه فيفترض المشرع حكميا أنها عقارات، فيقوم هذا الصنف على افتراض قانوني تصبح بموجبه بعض المنقولات عقارات بحكم القانون وتتأسس عبر وجود ترابط بينها بين العقار ويكون هذا الترابط إما ماديا يتعذر معه فصلها عن العقار أو ترابط اقتصادي كأن توضع المنقولات في خدمة العقار.[7] شروط العقار بالتخصيص:
اقرأ أيضًامراجع
|