المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها الملك بموجب الفصل 32 من دستور المملكة المغربية. تمت إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427، الموافق ل 10 فبراير2006. يتألف من ممثلين عن كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بمسألة التربية والتكوين، إذ يضم، بالإضافة إلى أعضاء معينين لشخصهم، باعتبار كفاءتهم في ميدان التربية والتكوين أو لصفتهم، أعضاء ممثلين لمجلسي البرلمان، وأعضاء ممثلين للنقابات التعليمية وللموظفين والمشغلين وآباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والتلاميذ والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين.[1][2] مهام المجلس وصلاحياتهيتولى المجلس، طبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور.[3] باعتباره هيئة استشاريةّ، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.[4] ولنفس الغرض، يمارس المجلس حسب المادة الثانية من الباب الثاني من القانون رقم 105.12 الصلاحيات الآتية:
وحسب المادة 5، وتطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور.[5] يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل، ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان. وينشر هذا لتقرير بالجريدة الرسمية. تأليف المجلسيتألف المجلس، حسب المادة 7 علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويتوزعون كالآتي:
تتألف هذه الفئة من 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.[6]
وتتألف هذه الفئة الآتي بيان دكرها من:
أجهزة المجلسحسب المادة 11، وعلاوة على الرئيس، يتكون المجلس من الهيئات الآتية:
مهام الجمعية العامةتتداول الجمعية العامة طبقا للمادة 21 من هذا القانون، في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله. واستنادا على ذلك؛ تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته. تتداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة. تبت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. تقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته، على أن لا تتداخل مهامها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المحدثة بموجب هذا القانون. مكتب المجلسحسب المادة 13، يتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات. كيفيات تسيير المجلسحسب المادة 19، يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولا سيما:
التنظيم المالي والإداري للمجلسحسب المادة 24، يتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب. حسب المادة 25، يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير، بحيث يتولى مساعدة الرئيس في مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس وتدبير شؤون الموظفين، وفقا للتفويض المخول له من قبل رئيس المجلس. ويقوم علاوة على ذلك بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس ومسك محاضره، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس، ويساهم في تنسيق أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة المحدثة لدى المجلس والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. كما يشارك الأمين العام في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية. نصوص منظمة
انظر أيضاًمراجع
|