الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة
يشرح الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة خصائص العضوية في الأمم المتحدة.[1] وأن هذه العضوية مفتوحة لجميع الدول «المحبة للسلام»، ولقبول أي دولة يجب موافقة الجمعية العامة وتوصية مجلس الأمن. الفصل الثاني: العضويةالمادة 3الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه. المادة 4
المادة 5يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا. المادة 6إذا أمعن عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن. وصلات داخليةانظر ايضاً
مراجع
وصلات خارجية |