الأمور بمقاصدهاالأمور بمقاصدها أحد أهم قواعد الفقه الأساسية، والأمور بمعنى: الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمكلف، وتشمل: العبادات والمعاملات، ومعنى هذه القاعدة: أن الأحكام الشرعية تتعلق بمقاصدها، من حيث الصحة والبطلان، أو النفوذ والاعتداد، فلا تصح العبادة إلا بالنية، ولا يؤخذ في كثير من الأحكام التكليفية بما يصدر عن النائم والناسي من الخطأ؛ لعدم القصد، إلا إذا كان الحكم من قبيل خطاب الوضع. الأصل في هذه القاعدة حديث النية وهو: «إنما الأعمال بالنيات»، كما أن الكلام في اصطلاح علماء اللغة هو: الألفاظ الموضوعة التي يقصد منها معنى. ولا عبرة شرعا بكلام النائم؛ لعدم القصد. الأمور بمقاصدهاالأمور بمقاصدها إحدى أهم قواعد الفقه الأساسية، والأمور بمعنى: ما يشمل الأحكام الشرعية، وما يصدر عن المكلف، والمقاصد جمع مقصد وهو في اللغة لعدة معان منها: ما يراد من الشيء، وفي علم أصول الفقه يراد بها مايشمل: مقاصد الشارع بمعنى: أن الله تعالى وضع الشرع لعباده رعاية لمصالحهم، ورفع المشقة وغيرها، ومقاصد المكلف. وقاعدة «الأمور بمقاصدها» باعتبارها قاعدة فقهية هي: حكم كلي تدخل فيه جزئياته، بمعنى: أن الأحكام الشرعية مرتبطة بقصد المكلف، وأن الأحكام تبنى على مقاصدها، وتقوم هذه القاعدة على أدلة شرعية عامة تؤخذ منها. علاقة الحكم بقصد المكلفيتعلق الحكم الشرعي بقصد المكلف، وهو إما أن يكون من قبيل التعبد، أو التعاملات الأخرى، فالحكم في العبادات كونها لا تكون صحيحة إلا بالنية، ومحل النية القلب، أي: أنه لا يطلع عليها إلا الله وحده، ومن ثم لا يمكن لأي مخلوق أن يحكم على العبادة بأنها مقبولة أو غير مقبوله. والقصد في التعاملات يكون الحكم فيه بظاهر الأمر؛ لأن الحكم في غير العبادات يكون بمعنى: الإجراء الدنيوي، فمن تلفظ بكناية الطلاق، وقال: لم أنو به طلاقا؛ فلا يحكم القاضي بنفوذ الطلاق، عملا بما في ظاهر الأمر، وعلى افتراض أن هذا الشخص كذب وأخفى الحقيقة، التي هي خلاف الظاهر؛ فلا يحكم عليه إلا بما ظهر، وحسابه على الله. الحكم بظاهر الأمرالحكم بظاهر الأمر من القواعد الشرعية التي تبنى عليها الكثير من الأحكام، ومفادها: أن ما يحكم به في الدنيا إجراء دنيوي بظاهر الأشياء وحقائقها، وعدم الحكم بمجرد الشك، ومن أمثلة ذلك: البينة على المدعي واليمين على المنكر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس ظواهرهم ويوكل نواياهم إلى الله تعالى. المقاصدالمقاصد لغة بمعنى: ما يراد من الشيء، وفي علم أصول الفقه نوعان:[1] مقاصد الشارع، ومقاصد المكلف. مقاصد الشارعمقاصد الشارع بمعنى: أن الله تعالى وضع الشرع لعباده، متضمنا أحكاما كلية تستفاد منه، منها: أن الله تعالى أراد من وضع الشرع لعباده رعاية مصالحهم، ورفع المشقة عنهم، قال تعالى: ﴿ماجعل عليكم في الدين من حرج﴾، وقال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾. ومقاصد المكلف باعتبار: أن الأحكام الشرعية مرتبطة بقصد المكلف. مقاصد المكلفالقصد بالنسبة للمكلف أي: ما يقصده المكلف، في عباداته ومعاملاته، فالتكليف معناه: تعلق الأحكام الشرعية بالمكلف، بمعنى: أن الله تعالى هو الذي شرع الأحكام، ليفعل المكلف ما يراد منه، ومنها: القصد المتعلق بفعل المكلف. فالشارع للأحكام هو الله تعالى، ولابد أن يكون فعل المكلف موافقا لمراد الله تعالى، وتبعا لما جاء به الرسول من عند الله تعالى. القصد المتعلق بالعباداتالقصد في العبادات بمعنى: النية فلاتصح العبادة إلا بها؛ لأن المكلف بعبادة الله تعالى ملزم بأن يجعل عبادته خالصة لله، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة:5]. ويدل عليه حديث: «إنما الأعمال بالنيات». وتبنى عليه قاعدة فقهية متعلقة بالعبادات هي: كل عبادة لا تصح إلا بالنية، وتدخل ضمن هذه القاعدة مسائل وأحكام العبادات. النية في العباداتالنية هي: «قصد الشيء مقترنا بفعله» وهي لازمة في العبادات فلا تصح إلا بها، ووقتها: أول العبادة. وتكون في أبواب العبادات مثل:
النية في الزكاةالزكاة من حيث هي نوع من العبادات، فلا تصح إلا بالنية، أما التصرفات المالية؛ فالأصل أن الحكم فيها بالظاهر، لكن قد تؤثر النية في بعض الصور، فمن امتلك مالا وهو يتاجر به؛ فهو مال تجارة عملا بالظاهر، لكن إذا اقتنى مالا ولم يتاجر به؛ فإن كان مما تجب فيه الزكاة ولم ينو به التجارة؛ تعلقت الزكاة بالمال، وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة؛ فإن نوى به التجارة؛ فهو مال تجارة، أو القنية فقط؛ فلازكاة فيه. نية القنيةإذا نوى بالمال الذي يملكه الاحتفاظ به فقط، دون أن يتاجر به؛ فقد يكون الاقتناء حراما، مثل: أواني الذهب والفضة، التي يتخذها الشخص ويحتفظ بها، ولا يستعملها؛ لأن استعمالها حرام، وما حرم استعماله حرم اقتناؤه. القصد المتعلق بالمعاملاتالقصد المتعلق بالمعاملات مثل: البيع والنذر واليمين وغير ذلك. وغالبا ما يكون القصد في المعاملات بمعنى: إجراء الفعل، وقد يحتاج إلى نية في بعض الأحكام. ويدخل ضمن هذا قواعد من أبواب فقه المعاملات منها:
قواعد فرعية
الوسائل والمقاصدومما يدخل ضمن ذلك:
الوسائل بالمقاصدأي: أن المقاصد تؤثر في حكم الوسائل، والمقاصد قد تكون بمعنى الغايات، أو بمعنى ما يراد من الشيء.
مراجع
|